محمد بن عبد الوهاب

395

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1049 - وفي لفظ : " إذا سُرق من الرجل متاع 1 أو ضاع [ له متاع ] ، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن " 2 . 1050 - ولهما عن ابن عمر قال : " عُرِضْتُ على النبي صلىالله عليه وسلم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يُجْزِنِي وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 3 فأجازني " 45 . 1051 - وعن عطية القُرَظِي 6 قال : " عُرِضْتُ على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يوم قريظة 7 فشكوا فِيَّ ، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ 8 [ بعد ] فنظروا 9 فلم يجدوني

--> 1 في المخطوطة " متاعا " وهو خطأ من الناسخ . 2 المسند - 5 / 13 , وابن ماجة - الأحكام - 2 / 781 - 2331 . 3 في المخطوطة " خمسة عشر " وهو خطأ من الناسخ . 4 في المخطوطة " فأجازنني " , وهو سبق قلم . 5 البخاري - الشهادات - 5 / 276 , وفي المغازي - 7 / 492 - ح 4097 , وقال : " عرضه " بدل " عرضت " ، ومسلم - الإمارة - 3 / 1490 - ح 91 , وقال : " عرضني " أصحاب السنن , وهذا لفظ ابن ماجة . 6 في المخطوطة " القرضي " ، وهو خطأ من الناسخ . 7 في المخطوطة " قريضة " ، وهو خطأ من الناسخ . 8 في المخطوطة " أنبتت " ، وهو سبق قلم , ومعنى " أنبت " أي نبتت عانته , وصار في عداد الرجال , أم لا زال في عداد الصبيان . 9 في المخطوطة " فنظروني " .